أما حلق اللحية فلا يجوز ، وحكى ابن حزم الإجماع على أن الإعفاء فرض ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى " متفق عليه .
وقال ابن عمر : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحى " رواه مسلم .
وقد تقرر في علم الأصول أن الأصل في الأوامر الوجوب إلاّ لصارف ، ولا صارف هنا .
وأما التخفيف وحدّه .. فقد سبق الكلام عنه في بعض فتاوى الموقع ، فيمكن الرجوع إليه .
د.مصطفى مخدوم
للاطلاع على الفتوى المشار إليها اضغط على الرابط التالي :
http://www.alwsat.net/open_heart.php?do=show_problem&id=59
|